
نواكشوط في:14 يوليو 2025
إلى السيد رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وقد نقل عنكم في تصريحات أمام ممثلين عن جاليتنا في الولايات المتحدة أنه:" إذا كان هناك من هو مسجون حالياً، فهو مسجون بسبب متابعة قانونية وشكوى من شخص متضرر وليس بسبب الرأي". أجدني، بعد التأمين على قولكم، معنيا بتقديم استدراك؛ تمثله حالة موكلي: السياسي المعارض أحمد صمب ولد عبد الله رئيس حزب "العدل" قيد التأسيس، الذي يقبع في السجن لإدانة من الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتهمة:" المساس المتعمد بالحياة الشخصية لكم سيدي الرئيس"
نعم، تلك هى التهمة كما أقر أمر الإحالة، وأيدته غرفة الاتهام، وبعدها المحكمة العليا. وعلى أساسها وحدها جاءت الإدانة.
جميل في ما نقل عنكم، صاحب الفخامة، إخراجكم، وعن حق،" المتابعة على الرأي" من دائرة "المتابعة القانونية"، وأجمل ما في ذلك أن القياس عليه يعنى أن ما وقع في حق المعارض ولد عبد الله يقع خارج دائرة "المتابعة القانونية".
يتدعم ذلك الخروج، إذا علمنا أنه: لا جهة أو شخصا قدم شكاية أو ادعى بضرر ينسبه لرئيس "حزب العدل" أحمد صمب ولد عبد الله، حيث الذي ينسب له أنه عبر عن رأيه المعارض في صوتية ونص، فتمت إقالته من وظيفته وأدخل السجن ...
نعم، سيدي الرئيس
على أساس "صوتية " مدتها:(03 دقائق و55 ثانية)، وموضوعها عن :(غياب العدالة واحتقار المستضعفين، وبخاصة لحراطين. ومسئولية الرئيس والحكومة عن ذلك) وفى: 30 سبتمبر 2024، قيدت حرية المعارض أحمد صمب:
- بحجز في مخفر الدرك مدة 48 ساعة،
- ثم قيدت 35 يوما بإيداع في السجن بأمر من وكيل الجمهورية بتاريخ: 02 أكتوبر 2024 استمر حتى صدور أمره بالإفراج عنه في :06 نوفمبر 2024. (صلاحية أمر الإيداع لا تتعدى شهرا وفق المادة 63/ قانون الإجراءات الجنائية)
محاكمته على أساس تلك الصوتية بدأت يوم 22 أكتوبر 2024، وأوقف رئيس المحكمة البت في القضية عندما أثار فريق دفاع المتهم أمامه عدم دستورية "قانون الرموز".
من جديد كان السياسي المعارض أحمد صمب ولد عبد الله على موعد مع تقييد حريته، وهذا المرة تم ذلك على أساس "كتابة" (تدوينة عن مظاهر وخطورة السياسات التمييزية الرسمية):
- بحراسة نظرية: مدة 06 أيام بدأت في:16-01-2025 واستمرت لغاية 22 من نفس الشهر.
- ثم سلبت بحبس احتياطي: لمدة 04 أشهر وسبعة أيام: من 22 يناير 2025 حتى 29 مايو 2025.
- ومن ذلك التاريخ على أساس إدانة: بسنة كاملة، منها 8 أشهر نافذة، بسبب الصوتية والكتابة معا.
لا حقا عادت النيابة العامة لتطلب محاكمته من جديد على الصوتية هي هى، واستجابت لها المحكمة عندما سجلت القضية ضمن جدول جلستها ليوم: 03 يوليو 2025، قبل أن تستبلغ النيابة العامة الملف وتدخله بياتا لا رقيب عليها في أمده!
السيد رئيس الجمهورية،
من غير المناسب أن لا تستحضروا حالة المعارض أحمد صمب ولد عبد الله المسجون بسبب تعبيره عن أرائه ومواقفه السياسية، التي كيفت من الجهات القضائية أنها مساس متعمد بحياتكم الشخصية الخاصة!
هو في تلك الوضعية لأنهم اختصموه باسمكم؛ فأنتم في شخصكم لا صفتكم الطرف الآخر في مقاضاة معارضكم: السياسي أحمد صمب ولد عبد الله، وهو ليس له مقاضاتكم مهما اقترفتم خلال سريان مأموريتكم، وفى ذلك ما فيه من انتهاك للمفترض من وحدة القانون بالنسبة للكافة في ما يقر من حقوق وما يوقع من جزاءات.
إن مقاضاتكم له تجري رغم تحقق مظاهر تكفي خطورتها للاشتباه في تحيز جهات البحث والتحقيق والحكم لصالحكم:
- حيث تنوب عنكم النيابة العامة في الادعاء عليه، وهي التي يخضع قضاتها لإدارة ومراقبة رؤسائهم التسلسليين ولسلطة وزير العدل (المادة 9/النظام الأساسي للقضاء)؛ عضو الحكومة؛ من لكم عليه مكرمة تعيينه، وواجب استحضار صلاحياتكم في إقالته!
- وتتم مقاضاته أمام قضاة حكم نصت (المادة 8/ن.أ. ق) على أن عزلهم وتحويلهم - وما أدراك ما سلاح التحويل - سواء كان بطلب منهم أو كعقوبة تأديبية أو لضرورة العمل، لا يكون إلا بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى الذي ترأسونه، وينوبكم في رئاسته وزير العدل (المادة 48.ج/ن.أ. ق)!
حين كان قذف رئيس الجمهورية معاقبا بمقتضيات (المادة 35) من الأمر القانوني: 2006-017، الصادر بتاريخ:12 يوليو 2006 حول حرية الصحافة، كانت المتابعة تتم:" ... بطلب من المعني موجه لوزارة العدل."(المادة 52).
أما غير الرئيس من البرلمانيين والموظفين والوكلاء العموميين، فإن المتابعة في شأن سبهم أو تجريحهم أو قذفهم، تتم بعد شكوى شخصية أو تلقائيا من الوزارة الوصية.
لاحقا وفى إطار ما سماه عرض الأسباب الذي دبجت به الحكومة مشروع التعديل الذي جسده القانون رقم: 2011-054، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر2011، المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-017 بتاريخ 12 يوليو 2006، المعدل، السعي إلى توسيع وتعزيز مجال حرية الصحافة، تم إلغاء (المادة 35) التي كانت تعاقب قذف رئيس الجمهورية.
مع القانون رقم: 2021-021، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، تمت العودة لتجريم ومعاقبة قذف رئيس الجمهورية، ولكن طرأ أن أصبحت النيابة العامة التي أسندت لها –بسبب وجيه- ممارسة الدعوى العمومية بشكل تلقائي من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، بحكم كونها تمس المجتمع، معنية كذلك بممارستها في: "كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية " دون الحاجة لأن يطلب الرئيس ذلك، أو أن يمر الأمر بوزارة العدل!
ربما ذلك ما يفسر المفارقة العجيبة:
أن يقضي أحمد صمب ولد عبد الله ولد أحمد صمب سبعة أشهر وسبعة أيام ما بين الاحتجاز في مخافر الدرك (ثمانية أيام) والحبس والسجن بالسجن المدني (سبعة أشهر) بتهمة المساس المتعمد بالحياة الخاصة لشخصكم، وأنتم على ما يبدو ليس لديكم علم بحصول مساس من ذلك القبيل!
ختاما، صاحب الفخامة
ما لا مراء فيه وجزما، أن لديكم سجين رأي؛ هو السياسي المعارض: أحمد صمب عبد الله، الذي عبر بواسطة صوتية مدتها: 03 دقائق -55 ثانية، ونص من: صفحة واحدة، عن رأيه في خطكم، خططكم وأدائكم، فاستحق على ذلك التعبير محكومية بسنة كاملة منها أربعة أشهر موقوفة، ومع احتمال زيادة المدة إذا لم تكن كافية لإقناعه بابتلاع لسانه.
الطموح إلى أن لا يكون هنالك سجين رأي عظيم ومتاح؛ حيث يكفى لتحققه أن لا يوجد سجين رأي فعلا.
وأنتم من تقررون.
وبالله التوفيق
عضو هيئة دفاع السياسي أحمد صمب ولد عبد الله
ذ. يعقوب ولد السيف